السيد محمد باقر الصدر
154
بحوث في علم الأصول
مثلا ، وما يكون في سلسلة العلل ، كالسجود بعنوان الاستهزاء باللّه سبحانه ، أو التشريع ، فإنّ ذلك كلّه بملاك واحد ، هو مخالفة احترام المولى وقداسته . إذن فهذا التفصيل لو تمّ ، فهو يتمّ فقط بين القبح الّذي يرجو إلى مخالفة حق العباد ابتداء ، كالغصب مثلا وبين ما لا يرجع إلى غير المولى كالمعصية والتجري ، فإنّه يمكن أن يقال حينئذ ، إنّ قاعدة الملازمة تطبّق هنا باعتبار إمكان تأكّد القبح باجتماع ملاكين ، أحدهما بالنسبة للمولى ، والآخر بالنسبة لغير المولى ، هذا كلّه بناء على تسليم القبح العقلي في سلسلة العلل . أمّا إذا قلنا : انّ تمام ما يدرك النّاس قبحه في سلسلة العلل ، كما في الغصب ونحوه ، ليس قبحه إلّا من الأمور العقلائية الّتي تختلف باختلاف المجتمعات وليس أمرا واقعيا يدركه العقل ، فإنّه حينئذ لا يبقى موضوع لقاعدة الملازمة في سلسلة العلل . 3 - المسلك الثالث : لإثبات حرمة التجري ، هو الإجماع . فانّه وإن لم تذكر حرمة التجري بعنوانها في كلمات الفقهاء ، لكن يستكشف إجماعهم عليها من خلال اتفاقهم على الحكم في فرعين حيث أنّه لا موجب لحكمهم هذا إلّا حرمة التجري . 1 - الفرع الأول : كما ذكر في رسائل الشّيخ الأنصاري « قده » « 1 » هو ، لو أنّ إنسانا ظنّ ضيق الوقت وجب عليه البدار حينئذ ، فلو أنّه مع هذا ، تجرأ وأهمل الصّلاة ، فإنّه وإن انكشف سعة الوقت ، وتبين خطؤه فيما ظنّ ، لكنّهم قالوا بأنّه يستحقّ العقاب ، ويعتبر آثما . وهذا الحكم لا موجب له إلّا حرمة التجري ، حيث انّ هذا
--> ( 1 ) فرائد الأصول : الأنصاري ، ج 1 ، ص 8 . تحقيق عبد اللّه النوراني .